الباب الأول — احكام عامة › الفصل الأول — مجال التطبيق
المادة 3
يكون العمال الخاضعون لهذا المرسوم في وضعية القيام بالخدمة في المصالح المركزية للادارة المكلفة بالشبيبة والمصالح غير الممركزة والمصالح اللامركزية وكذلك المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري التابعة لهذه الادارة.
كما يمكنهم أن يكونوا في وضعية القيام بالخدمة في ادارات أخرى، ويحدد قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالشبيبة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والوزير المعني قائمة هذه الأسلاك والمؤسسات.