الباب الثاني — احكام خاصة تنطبق على مختلف الأسلاك › الفصل الثالث — المستشارون التربويون للشبيبة › القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 36
يدمج في سلك المستشارين التربويين للشبيبة الأشخاص الآتي ذكرهم :
1 - الموظفون الحائزون ليسانس التعليم العالي الممارسون وظائف المستشار التربوي في مستوى مؤسسات إعلام الشبيبة وتنشيطها في تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم.
2 - مدربو الشبيبة والرياضة المرسمون والمعينون في الوظيفة النوعية للمستشار التربوي للشباب الذين تابعوا تدريبا في التكوين المتخصص مدته سداسي واحد ينظمه الوزير المكلف بالشبيبة.
3 - مدربو الشبيبة والرياضة الذين يثبتون ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة ويمارسون في تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم مهام المستشار التربوي في مؤسسات اعلام الشبيبة وتنشيطها بعدما تابعوا تدريبا في التكوين المتخصص مدته سنة ( 1 ) واحدة ينظمه الوزير المكلف بالشبيبة.