الباب الثاني — احكام خاصة تنطبق على مختلف الأسلاك › الفصل الثالث — المستشارون التربويون للشبيبة › القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 35
يوظف المستشارون التربويون للشبيبة حسب ما يأتي :
1 - بناء على المسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين المتخرجين من مؤسسات التكوين المتخصص التابعة للوزارة المكلفة بالشبيبة الحائزين شهادة الباكالوريا من التعليم الثانوي الذين تلقوا تكوينا متخصصا مدته أربع ( 4 ) سنوات.
2 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الحائزين ليسانس من التعليم العالي أو ما يعادلها والتي تحدد قائمة تخصصاتها بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالشبيبة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
3 - عن طريق امتحان مهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين المربين المتخصصين في الشبيبة الذين يثبتون خمس ( 5 ) سنوات أقدمية بهذه .
الصفة .
4 - عن طريق الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين المربين المتخصصين في الشبيبة الذين ، يثبتون عشر ( 10 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة ويسجلون في قائمة التأهيل.
القسم الثالث t احكام انتقالية