الباب الثاني — احكام خاصة تنطبق على مختلف الأسلاك › الفصل الأول — سلك مربي الشبيبة › القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 27
يوظف مربو الشبيبة حسب ما يأتي :
1 - بناء على المسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين المتخرجين من مؤسسات التكوين المتخصصة التابعة للوزارة المكلفة بالشبيبة الذين يثبتون مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوي على الأقل وتلقوا تكوينا متخصصا مدته سنتان (2) .
2 - بناء على اختبار مهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها بالنسبة لاختصاصات " تقنيات التنشيط " من بين المترشحين الذين لهم مستوى السنة الرابعة (4) متوسط على الأقل ويثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية في الاختصاص المعني وتأهيلا للتعلم في التخصص المقصود.
تحدد طبيعة الاختبار المهني وبرنامجه وكيفيات اجرائه بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالشبيبة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
ويلزم المترشحون بمتابعة تدريب في التكوين التربوي تنظمه معاهد تكوين اطارات الشباب.