الباب الأول — احكام عامة › الفصل الثالث — فترة التجربة والتثبيت
المادة 14
عملا بأحكام المادتين 40 و 41 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، يخضع المتدربون الى فترة تجريبية قابلة للتجديد مرة واحدة عند الاقتضاء، تحدد كما يأتي :
- ستة ( 6 ) أشهر للعمال الذين يشغلون مناصب مصنفة في الأصناف من 11 الى 13
- تسعة ( 9 ) أشهر للعمال الذين يشغلون مناصب | مصنفة في الأصناف من 14 الى 19 يتوقف تثبيت العمال على تسجيلهم في قائمة تأهيل تضبطها بناء على تقرير مسبب من المسؤول السلمي وتصرح بذلك لجنة تحدد صلاحياتها وتنظيمها وعملها وفقا للتنظيم المعمول به.
يعلن التثبيت بمقرر تتخذه السلطة التي لها صلاحية التعيين.