مرسوم تنفيذي رقم 91-187
· ج.ر عدد 27 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-187 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991، يتضمن القانون الاساسي للعمال المنتمين لاسلاك الادارة المكلفة بالشبيبة والرياضة ) استدراك ) . 1218
الباب الأول — احكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 11
يستفيد مستخدمو شعبتي الشبيبة والرياضة من عطلتهم السنوية حسب الشروط والكيفيات التي يحددها الوزير المكلف بالشبيبة أخذا بعين الاعتبار متطلبات منصب العمل وضرورة استمرارية الخدمة.