مرسوم تنفيذي رقم 91-187
· ج.ر عدد 27 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-187 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991، يتضمن القانون الاساسي للعمال المنتمين لاسلاك الادارة المكلفة بالشبيبة والرياضة ) استدراك ) . 1218
الباب الرابع — التصنيف
المادة 117
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم لاسيما أحكام المراسيم رقم 68-370 ورقم | 68-373 ورقم 68-374، ورقم 68-376 المؤرخة في 30 مايو سنة 1968 ورقم 72-57 المؤرخ في 28 مايو سنة 1972، ورقم 80-149 ورقم 80 – 150 المؤرخان في 24 مايو سنة 1980 ، ورقم 81-56 المؤرخ في 28 ملاس سنة 1981 المذكور أعلاه.