الباب الرابع — التصنيف
المادة 116
تطبيقا لأحكام المادة 69 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس 1985 المشار اليه أعلاه، يحدد تصنيف مناصب العمل والوظائف والإسلاك الخاصة بعمال الادارة المكلفة بالشبيبة والرياضة طبقا للجداول الآتية :
التصنيف الصنف الرقم الاستدلالي 02 364 01 392 01 434 01 482 05 522 02 364 01 392 01 482 05 522 01 434 01 354 03 304 19 ذو القعدة عام 1411 الجريدة
ب - المناصب العليا :
مناصب العمل
1 - شعبة " الشبيبة مندوب محلي للشباب 1 (1) مدير مؤسسة الشباب المنصوص عليه في الفقرة 1 و 2 من المادة 79 أعلاه.
ب مدير مؤسسة الشباب المنصوص عليه في الفقرة 3 من المادة 79 أعلاه
- مفتش رئيسي للشباب . 2 – شعبة " الرياضة "
- مدرب للرياضات ملحق بلدي للرياضات مستشار تربوي للرياضات مفتش رئيسي للرياضات
3 - شعبة " المقتصدية وو مقتصد رئيسي .
التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي 15 03 452 15 03 452 16 02 492 18 02 606 15 03 452 15 03 452 15 03 452 18 02 606 16 01 482
ج - المناصب العليا للتاطير التقني لدى جمعيات النشاطات البدنية والرياضية التصنيف 1 – شعبة " الشبيبة "
مدير منهجي للرابطة مدير منهجي للاتحادية .
2 - شعبة " الرياضة "
مدير منهجي للرابطة الولائية مدير منهجي للرابطة الجهوية مدير منهجي للاتحادية .
مدرب وطني مساعد المدرب الوطني مدرب جهوي مدرب ممارسة النخبة .
مدرب منهجي للجمعية الرياضية ....
مدير تقني لفرع النخبة وجمعيات أنشطة الشباب مناصب العمل الصنف القسم الرقم الاستدلالي 16 02 492 19 01 658 16 02 492 17 05 587 19 01 658 18 05 645 18 02 606 17 05 587 16 05 522 17 05 587 17 01 534