الباب الرابع — المناصب العليا للتأطير التقني › الفصل الثامن — الوضع تحت التصرف
المادة 115
يتكفل بأجر الموظفين الموضوعين تحت التصرف إما الادارة المكلفة بالشبيبة والرياضة وإما الجمعية التي وضع الموظف تحت تصرفها على أساس كيفيات تعاقدية بين الجمعية والادارة المكلفة بالشبيبة والرياضة.
يمكن أن تبين بدقة صلاحيات الموظفين المذكورين في المواد من 98 الى 111 أعلاه. ووفق دفتر شروط يحدد الاتفاق بين الجمعية والادارة المكلفة بالشبيبة والرياضة.
1 - الاسلاك الدائمة :
مناصب العمل أو الاسلاك القسم 1 شعبة " الشبيبة "
مربي الشباب . 13 مربي متخصص في الشبيبة. 14 مستشار تربوي للشباب 15 أستاذ تعليم تقنيات التنشيط 16 مفتش الشبيبة 16 2 شعبة " الرياضة "
مربي رياضي 13 تقني سامي في الرياضة 14 مستشار الرياضة 16 مفتش الرياضة 16 3 شعبة " المقتصدية "
مقتصد 15 نائب مقتصد 13
- مساعد المصالح الاقتصادية 11
استدراك، ج.ر عدد 42 لسنة 1992 : بدلا من «أ ) المنصوص عليه في الفقرة 1 و2 من المادة 79»، يقرأ «أ ) المنصوص عليه في الفقرة 1 و2 من».