مرسوم تنفيذي رقم 91-187
· ج.ر عدد 27 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-187 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991، يتضمن القانون الاساسي للعمال المنتمين لاسلاك الادارة المكلفة بالشبيبة والرياضة ) استدراك ) . 1218
الباب الرابع — المناصب العليا للتأطير التقني › الفصل الثامن — الوضع تحت التصرف
المادة 114
ينطق بانهاء حالة الوضع تحت التصرف وفق ما يأتي :
1 - عند إنهاء حالة الوضع المحددة في المادة السابقة 2 بمبادرة من الادارة الأصلية 3 بطلب من الجمعية التي يعمل بها الموظف بناء على تقرير معلل 4 بطلب من المعني بالأمر.
وبعد انتهاء حالة الوضع تحت التصرف، يعاد ادماج المستخدم في ادارته الاصلية ولو كان زائدا على العدد.