مرسوم تنفيذي رقم 91-187
· ج.ر عدد 27 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-187 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991، يتضمن القانون الاساسي للعمال المنتمين لاسلاك الادارة المكلفة بالشبيبة والرياضة ) استدراك ) . 1218
الباب الرابع — المناصب العليا للتأطير التقني › الفصل الثامن — الوضع تحت التصرف
المادة 112
يتم الوضع تحت التصرف في اطار اتفاقية تبرم بين السلطة التي لها صلاحية التعيين والجمعية الرياضية أو جمعية الشباب المستقبلة، مع مراعاة أحكام هذا المرسوم وبموافقة الموظف المعني.
يمكن أن يتم الوضع تحت التصرف تلقائيا بصفة استثنائية أو عند الضرورة.