مرسوم تنفيذي رقم 91-187
· ج.ر عدد 27 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-187 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991، يتضمن القانون الاساسي للعمال المنتمين لاسلاك الادارة المكلفة بالشبيبة والرياضة ) استدراك ) . 1218
الباب الرابع — المناصب العليا للتأطير التقني › الفصل الثامن — الوضع تحت التصرف
المادة 111
الوضع تحت التصرف هو وضعية الموظف الذي وضعته ادارته الاصلية ضمن جمعية رياضية أو جمعية شباب طبقا لاحكام المادة 5 أعلاه.
يستمر الموظف الموضوع تحت التصرف في الانتماء لسلكه الاصلي ويستفيد من مجموع حقوقه في الادارة المذكورة.