مرسوم تنفيذي رقم 91-187
· ج.ر عدد 27 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-187 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991، يتضمن القانون الاساسي للعمال المنتمين لاسلاك الادارة المكلفة بالشبيبة والرياضة ) استدراك ) . 1218
الباب الرابع — المناصب العليا للتأطير التقني › الفصل السابع — المدرب الجهوي › القسم الثاني — شروط الوضع تحت التصرف
المادة 110
يوضع تحت التصرف لشغل مهام المدرب الجهوي الصنفان الآتي ذكرهما :
مدربو ممارسة النخبة الذين يثبتون أقدمية سنتين ( 2 ) بهذه الصفة،
- مستشارو الرياضة الذين يثبتون خمس ( 5 ) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة.