الباب الرابع — المناصب العليا للتأطير التقني › الفصل الخامس — مساعد المدرب الوطني › القسم الثاني — شروط الوضع تحت التصرف
المادة 106
يمكن أن يوضع تحت التصرف لشغل مهام مساعد المدرب الوطني الاصناف الآتي ذكرهم : 1 مدربو ممارسة النخبة الذين يثبتون أربع ( 4 ) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة
2 - المديرون المنهجيون للرابطات الجهوية الذين يثبتون أقدمية سنيتن ( 2 ) بهذه الصفة، 19 ذو القعدة عام 1411 الجريدة الرسمية
3 - المدربون الجهويون الذين يثبتون أقدمية سنتين ( 2 ) بهذه الصفة، 4 المستشارون الرياضيون الذين يثبتون سبع ( 7 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة. ...