مرسوم تنفيذي رقم 91-187
· ج.ر عدد 27 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-187 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991، يتضمن القانون الاساسي للعمال المنتمين لاسلاك الادارة المكلفة بالشبيبة والرياضة ) استدراك ) . 1218
الباب الرابع — المناصب العليا للتأطير التقني › الفصل الرابع — المدرب الوطني › القسم الثاني — شروط الوضع تحت التصرف
المادة 104
يمكن أن يوضع تحت التصرف لشغل مهام المدرب الوطني للأصناف الآتي ذكرهم : 1 – مدربو ممارسة النخبة الذين يثبتون ست ( 6 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة 2 مساعدو المدرب الوطني الذين يثبتون أقدمية سنتين ( 2 ) بهذه الصفة، 3 – مستشارو الرياضة الذين يثبتون تسع ( 9 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة.