الباب الرابع — المناصب العليا للتأطير التقني › الفصل الرابع — المدرب الوطني › القسم الاول — تحديد المهام
المادة 103
يكلف المدرب الوطني بما يأتي :
- يعد ويطبق برنامج تحضير النخبة الوطنية في أحد الاختصاصات وفي مطابقة الاهداف الاساسية لتربية الشباب وتكوينهم، يشارك بالتنسيق مع الهياكل المتخصصة في تصور المخطط الوطني لتطوير اختصاصه يشرف على تدريبات النخبة الرياضية الوطنية يدير تدريبات النخبة الرياضية الوطنية يرافق النخبة الوطنية ويساعدها ويقودها أثناء التظاهرات الرياضية الوطنية والدولية يسهر على تكوين النخبة الرياضية مدنيا وسياسيا، يشارك ضمن اختصاصه الرياضي في تنسيق أنشطة مدربي المنتخبات الولائية والجهوية وأنشطة مدربي ممارسة النخبة.
يشارك في عملية اكتشاف احسن الرياضيين على المستوى الولائي، والجهوي وفي هياكل رياضة النخبة وانتقائهم يتولى مراقبة تدريبات المنتخبات الولائية والجهوية وهياكل رياضة النخبة يقوم مستوى وانجاز مخطط تطور النخبة الرياضية الوطنية قصد استخلاص الأجراءات التصحيحية الضرورية.