مرسوم تنفيذي رقم 91-187
· ج.ر عدد 27 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-187 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991، يتضمن القانون الاساسي للعمال المنتمين لاسلاك الادارة المكلفة بالشبيبة والرياضة ) استدراك ) . 1218
الباب الرابع — المناصب العليا للتأطير التقني › الفصل الثالث — المدير التقني لفرع النخبة › القسم الثاني — شروط الوضع تحت التصرف
المادة 102
يوضع تحت التصرف لشغل منصب مدير فني لفرع النخبة مستشارو الرياضة الذين يثبتون أربع
(4) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة.