مرسوم تنفيذي رقم 91-186
· ج.ر عدد 27 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-186 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يتضمن انشاء ديوان للترقية العقارية لموظفي التعليم العالي وتنظيمه وسيره 1009
الباب الثاني — التنظيم والتسيير
المادة 9
لا تصح مداولات مجلس التوجيه الا إذا حضرها ثلثا 3/2 أعضائه، وإذا لم يكتمل النصاب يعقد اجتماع جديد خلال ثمانية (8) أيام.
وتصح المداولات في هذه الحالة الاخيرة مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين.