مرسوم تنفيذي رقم 91-186
· ج.ر عدد 27 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-186 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يتضمن انشاء ديوان للترقية العقارية لموظفي التعليم العالي وتنظيمه وسيره 1009
الباب الثاني — التنظيم والتسيير
المادة 8
يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين في السنة باستدعاء من رئيسه ويجتمع في دورة غير عادية بطلب من السلطة الوصية أو ثلث أعضائه.
يعد المدير العام للديوان جدول أعمال الاجتماعات الذي يقرره رئيس المجلس، ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الأعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع، ويمكن تخفيض هذه المهلة في حالة الدورات الاستثنائية دون أن تقل عن ثمانية (8) أيام.