الباب الاول — التسمية - المقر - الهدف
المادة 4
يهدف الديوان الى :
ضمان التحكم في الاشغال المفوضة والمتعلقة ببناء مساكن جماعية ونصف جماعية وفردية ذات استعمال سكني تخصص لموظفي الوزارة المكلفة بالتعليم العالي.
انجاز أية مبان سكنية لصالح قطاع التعليم العالي وكل منشآت ذات طابع اجتماعي وتربوي تخصص لتحسين ظروف حياة الجالية الجامعية
- عند اقتضاء الامر، ضمان تسيير المساكن المنجزة لقطاع التعليم العالي وصيانتها.
إنجاز كل الدراسات والبحوث والاعمال المتعلقة بهدفه.