مرسوم تنفيذي رقم 91-186
· ج.ر عدد 27 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-186 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يتضمن انشاء ديوان للترقية العقارية لموظفي التعليم العالي وتنظيمه وسيره 1009
الباب الاول — التسمية - المقر - الهدف
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تسمى " ديوان الترقية العقارية لموظفي التعليم العالي " تخضع للقوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم وتدعى في صلب النص " الديوان ".