مرسوم تنفيذي رقم 91-186
· ج.ر عدد 27 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-186 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يتضمن انشاء ديوان للترقية العقارية لموظفي التعليم العالي وتنظيمه وسيره 1009
الباب الثالث — النظام المالي والمحاسبي
المادة 18
تشتمل نفقات الديوان على ما يأتي :
- مصاريف الموظفين والعتاد وجميع المصاريف الضرورية لسير الديوان.
- تكاليف الدراسات والمشتريات والمنجزات والأشغال والمهام المرتبطة بالعمليات التي ينجزها الديوان.
تسديد القروض التي يبرمها الديوان أو التسبيقات التي تقدم له في إطار مهمته.
- كل النفقات المرتبطة بتحقيق مهام الديوان.