الباب الثاني — التنظيم والتسيير
المادة 15
يتولى المدير العام سير الديوان وفي هذا الصدد يقوم بما يلي :
- يمثل الديوان في جميع الأعمال اليومية المدنية ويرافع أمام القضاء.
- يمارس السلطة السلمية على كافة المستخدمين
- يتولى تنفيذ قرارات مجلس التوجيه
- يقوم بجميع العمليات ويقود كافة الأعمال ذات الصلة بهدف الديوان في حدود اختصاصاته وضمن الإطار القانوني.
- بعد التقارير الواجب تقديمها في مداولات مجلس التوجيه.
- يقوم بتنفيذ الجداول التقديرية لايرادات الديوان ونفقاته حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. وبهذه الصفة، يعد مشروع الميزانية ويلتزم بنفقات الديوان ويأمر بصرفها، ويبرم جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات .