مرسوم تنفيذي رقم 91-186
· ج.ر عدد 27 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-186 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يتضمن انشاء ديوان للترقية العقارية لموظفي التعليم العالي وتنظيمه وسيره 1009
الباب الثاني — التنظيم والتسيير
المادة 13
ترسل مداولات مجلس التوجيه الى سلطة الوصاية خلال الخمسة عشر يوما التي تلي تاريخ الموافقة عليها.
وتخضع للمصادقة عليها إذا نصت القوانين والتنظيمات على ذلك.