مرسوم تنفيذي رقم 91-186
· ج.ر عدد 27 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-186 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يتضمن انشاء ديوان للترقية العقارية لموظفي التعليم العالي وتنظيمه وسيره 1009
الباب الثاني — التنظيم والتسيير
المادة 10
تعتمد قرارات المجلس بالاغلبية البسيطة وفي حالة تساوي الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
تكون المداولات موضوع محاضر تدون في سجل يوقعه الرئيس وكاتب الجلسة