مرسوم تنفيذي رقم 91-185
· ج.ر عدد 27 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-185 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يحدد شروط الالتحاق بمهنة المحضر وممارستها ونظامها الانضباطي وقواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها. 1004
الفصل الثاني — شروط ممارسة مهنة المحضر ونظامها الانضباطي
المادة 9
يحدد الاجراء التأديبي لدى الغرفة الوطنية والغرف الجهوية عن طريق النظام الداخلي.
يجب أن يضمن هذا الاجراء للمحضر المتابع الدفاع عن نفسه أو بواسطة محضر آخر أو أي مدافع يختاره.