مرسوم تنفيذي رقم 91-185
· ج.ر عدد 27 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-185 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يحدد شروط الالتحاق بمهنة المحضر وممارستها ونظامها الانضباطي وقواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها. 1004
الفصل الثاني — شروط ممارسة مهنة المحضر ونظامها الانضباطي
المادة 8
تطبق الاجراء التأديبي الغرفة الوطنية أو الغرفة الجهوية التي يلجأ إليها وكيل الجمهورية أو بناء على شكوى يتقدم بها كل شخص له مصلحة في ذلك.
ويمكن كل غرفة بالاضافة الى ذلك أن تتولى الدعوى تلقائيا.