مرسوم تنفيذي رقم 91-185
· ج.ر عدد 27 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-185 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يحدد شروط الالتحاق بمهنة المحضر وممارستها ونظامها الانضباطي وقواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها. 1004
الفصل الثاني — شروط ممارسة مهنة المحضر ونظامها الانضباطي
المادة 5
يتعين على المحضر الاقامة في دائرة اختصاص مكتبه.
غير أنه يمكن تعديل هذا الالزام حسب الحالات والشروط المحددة في النظام الداخلي المذكور في المادة 34 من هذا المرسوم.