مرسوم تنفيذي رقم 91-185
· ج.ر عدد 27 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-185 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يحدد شروط الالتحاق بمهنة المحضر وممارستها ونظامها الانضباطي وقواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها. 1004
الفصل الرابع — شركة : المحضرين والمكاتب المجتمعة والجمعيات › الفرع الثاني — المكاتب المجتمعة والجمعيات
المادة 49
عندما يشكل محضران أو أكثر جمعية يجب على الشركاء أن يشيروا إلى صفتهم في جميع عقودهم.
كما يشار اليها كذلك في أوراق مراسلاتهم وعلى أي صفيحة أو لاصقة أو علامة تبين صفتهم للعموم.