مرسوم تنفيذي رقم 91-185
· ج.ر عدد 27 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-185 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يحدد شروط الالتحاق بمهنة المحضر وممارستها ونظامها الانضباطي وقواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها. 1004
الفصل الرابع — شركة : المحضرين والمكاتب المجتمعة والجمعيات › الفرع الثاني — المكاتب المجتمعة والجمعيات
المادة 46
يجب أن يرخص لكل مكتب مجتمع أو جمعية بقرار وزير العدل بعد الاستظهار بالاتفاق المبرم مع الاطراف واستشارة الغرفة الجهوية المعنية والغرفة الوطنية.