مرسوم تنفيذي رقم 91-185
· ج.ر عدد 27 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-185 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يحدد شروط الالتحاق بمهنة المحضر وممارستها ونظامها الانضباطي وقواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها. 1004
الفصل الرابع — شركة : المحضرين والمكاتب المجتمعة والجمعيات › الفرع الثاني — المكاتب المجتمعة والجمعيات
المادة 45
لا يجوز أن تشكل على مستوى المجالس التي يقيم فيها أربعة محضرين فقط الا جمعية واحدة متكونة من عضوين فحسب.
واذا كان العدد الاقصى للمكاتب سبعة (7) فانه يجوز تشكيل عدة جمعيات لكل واحدة عضوان.
يمكن الترخيص للجمعيات المتكونة من عضوين أو ثلاثة فيما اذا تجاوز عدد المكاتب سبعة (7).