مرسوم تنفيذي رقم 91-185
· ج.ر عدد 27 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-185 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يحدد شروط الالتحاق بمهنة المحضر وممارستها ونظامها الانضباطي وقواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها. 1004
الفصل الثالث — تنظيم المهنة › الفرع الخامس — الغرف التي تنعقد في شكل لجنة مختلطة
المادة 37
يحدد الاجراء التأديبي لدى الغرف المنعقدة في شكل لجنة مختلطة عن طريق النظام الداخلي