مرسوم تنفيذي رقم 91-185
· ج.ر عدد 27 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-185 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يحدد شروط الالتحاق بمهنة المحضر وممارستها ونظامها الانضباطي وقواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها. 1004
الفصل الثالث — تنظيم المهنة › الفرع الخامس — الغرف التي تنعقد في شكل لجنة مختلطة
المادة 35
تتمثل مهام الغرف الجهوية التي تنعقد في شكل لجنة مختلطة فيما يأتي :
- تفصل في النزاعات التي تقوم بين المحضرين من جهة وأعوان المحضرين ومستخدمين آخرين من جهة أخرى.
- تطبق الاجراءات التأديبية وتصدر العقوبات في حق الاعوان والمستخدمين الآخرين تدرس المسائل ذات الطابع العام أو الفردي المتعلقة بمستخدمي مكتب المحضر والمستخدمين الآخرين.