الفصل الثالث — تنظيم المهنة › الفرع الرابع — الغرف الجهوية
المادة 31
تساعد الغرف الجهوية الغرفة الوطنية في استخدام صلاحياتها.
وفي هذا الاطار تتمثل مهامها بمقتضى دوائرها الاقليمية فيما يأتي :
- تمثل كافة المحضرين فيما يخص حقوقهم ومصالحهم المشتركة تتوقى كل نزاع ذي طابع مهني بين المحضرين وتسعى في صلحه،
- تفصل في حالة عدم التصالح باصدار قرارات فورية التنفيذ،
- تدرس كل الشكاوى التي ترفع ضد محضري الجهة بصدد ممارسة مهنتهم،
- تساهم في تكوين المحضرين والاعوان والمستخدمين الآخرين
- تطبق الاجراءات التأديبية وتصدر العقوبات التابعة لاختصاصها،
- تقدم أية اقتراحات تتعلق بالتوظيف وبالتكوين المهني للمحضرين وأعوانهم ومستخدميهم،
- تقدم أي اقتراح من شأنه تحسين ظروف العمل في المكاتب