مرسوم تنفيذي رقم 91-185
· ج.ر عدد 27 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-185 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يحدد شروط الالتحاق بمهنة المحضر وممارستها ونظامها الانضباطي وقواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها. 1004
الفصل الثالث — تنظيم المهنة › الفرع الثالث — الغرفة الوطنية
المادة 28
يعين أعضاء غرفة المحضرين من بينهم رئيسا وكاتبا وأمين خزينة ونقباء، يحدد عددهم في النظام الداخلي.
يكون رؤساء الغرف الجهوية نواب رؤساء بقوة القانون.
يتكون مكتب الغرفة الوطنية من الاعضاء المعينين أو :
الحاصلين على العضوية بقوة القانون المنصوص عليهم في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة.