مرسوم تنفيذي رقم 91-185
· ج.ر عدد 27 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-185 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يحدد شروط الالتحاق بمهنة المحضر وممارستها ونظامها الانضباطي وقواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها. 1004
الفصل الثالث — تنظيم المهنة › الفرع الثالث — الغرفة الوطنية
المادة 27
ينتخب المندوبون لمدة ثلاث سنوات حسب النسب التالية :
إلى حد ثلاثين (30) محضرا ثلاثة مندوبين من واحد وثلاثين (31) الى خمسين (50) محضرا خمسة (5) مندوبين من واحد وخمسين (51) فأكثر، سبعة (7) مندوبين.