مرسوم تنفيذي رقم 91-185
· ج.ر عدد 27 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-185 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يحدد شروط الالتحاق بمهنة المحضر وممارستها ونظامها الانضباطي وقواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها. 1004
الفصل الثالث — تنظيم المهنة › الفرع الثاني — المجلس الاعلى للمحضرين
المادة 21
يتكون المجلس الاعلى للمحضرين الذي يرأسه وزير العدل من :
مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل مدير الشؤون الجزائية واجراءات العفو بوزارة العدل،
- رئيس الغرفة الوطنية رؤساء الغرف الجهوية.