مرسوم تنفيذي رقم 91-185
· ج.ر عدد 27 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-185 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يحدد شروط الالتحاق بمهنة المحضر وممارستها ونظامها الانضباطي وقواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها. 1004
الفصل الثاني — شروط ممارسة مهنة المحضر ونظامها الانضباطي
المادة 13
تختار المجالس والمحاكم محضري الجلسات من بين المحضرين المقيمين في مقرها .
تحدد الهيئات القضائية بعد استشارة المعنيين بالامر نظام العمل كل سنة خلال الاسبوعين الأولين التاليين للسنة القضائية .