الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 8
يتداول المجلس الاداري في كل المسائل التي تهم تنظيم المدرسة وسيرها لاسيما :
- مشاريع برامج التكوين في المدرسة وتحسين المستوى وكذلك الانشطة الاخرى بعد استشارة المجلس التربوي،
- مشروع برنامج المبادلات
- انتقاء المكونين بعد استشارة المجلس التربوي مشروع الميزانية الحسابات الادارية والتسيير التقرير السنوي يعده المدير عن نشاط المدرسة وسيرها الاداري والمالي قبل إبلاغه إلى السلطة الوصية مشاريع توسيع المدرسة أو تهيئتها، حيازة العقارات وبيعها وتأجيرها قبول الهبات والوصايا أو رفضها.
لا تكون مداولات المجلس المتعلقة بالقروض المطلوب ابرامها وحيازة العقارات الضرورية لسير المدرسة أو بيعها وإيجارها وقبول الهبات والوصايا، ومشاريع برامج التكوين وتحسين المستوى ومشروع برامج المبادلات، نافذة إلا بعد موافقة السلطة الوصية عليها. ! المادة 9 : يصادق مجلس الادارة على نظامه الداخلي ويتداول حول النظام الداخلي للمدرسة، الذي يعده المدير ويصادق عليه بقرار من وزير العدل. 1