مرسوم تنفيذي رقم 91-184
· ج.ر عدد 27 لسنة 1991
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 91-184 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يتضمن إحداث المدرسة الوطنية لكتابة الضبط وتنظيمها وتسييرها . 1001
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 7
يضم مجلس الادارة تحت رئاسة وزير العدل أو ممثله :
رئيس مجلس قضاء الجزائر النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، المدير المكلف بالتكوين والموظفين بوزارة العدل ممثل الوزير المكلف بالمالية موظف من كتابة الضبط له رتبة كاتب ضبط رئيسي على الاقل يعينه وزير العدل.
يشارك مدير المدرسة في أشغال المجلس ويتولى أمانته.