مرسوم تنفيذي رقم 91-184
· ج.ر عدد 27 لسنة 1991
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 91-184 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يتضمن إحداث المدرسة الوطنية لكتابة الضبط وتنظيمها وتسييرها . 1001
الباب الخامس — التنظيم المالي والمحاسبي
المادة 37
يعد العون المحاسب حساب التسيير ويشهد بأن مبلغ السندات المطلوب تحصيله والحوالات التي أصدرها مطابقة لكتاباته.
ويعرض مدير المدرسة هذا الحساب على المجلس الاداري مشفوعا بتقرير يتضمن جميع الشروح والبيانات المفيدة التي تتعلق بالتسيير المالي في المدرسة.
ويقدم عندئذ إلى الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية مشفوعا بملاحظات المجلس الاداري للموافقة عليه.