مرسوم تنفيذي رقم 91-184
· ج.ر عدد 27 لسنة 1991
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 91-184 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يتضمن إحداث المدرسة الوطنية لكتابة الضبط وتنظيمها وتسييرها . 1001
الباب الخامس — التنظيم المالي والمحاسبي
المادة 33
مدير المدرسة هو الأمر بالصرف، ويلتزم بالنفقات، ويأمر بصرفها، ويقوم باعداد الاوامر الخاصة بالايرادات في حدود الاعتمادات المخصصة لكل سنة مالية.
ويمكنه تحت مسؤوليته أن يفوض إمضاءه.