الباب الخامس — التنظيم المالي والمحاسبي
المادة 32
تشتمل ميزانية المدرسة على باب للموارد وباب للنفقات :
1 - تضم الموارد ما يأتي :
1 ) الاعانات التي تقدمها الدولة، أو الجماعات المحلية | أو المؤسسات أو الهيئات العمومية
2 ) الهبات والوصايا، 3 (3) الايرادات المختلفة.
ب - تشتمل النفقات على ما يأتي :
مصاريف التسيير الاداري والتربوي المصاريف الضرورية لتحقيق أهداف المدرسة وصيانة ممتلكاتها .
تحدد مدونة ميزانية المدرسة بقرار وزاري مشترك بين وزير العدل والوزير المكلف بالمالية.