مرسوم تنفيذي رقم 91-184
· ج.ر عدد 27 لسنة 1991
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 91-184 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يتضمن إحداث المدرسة الوطنية لكتابة الضبط وتنظيمها وتسييرها . 1001
الباب الاول — احكام عامة
المادة 2
يكون مقر المدرسة بالدار البيضاء ولاية الجزائر ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح من مجلس الادارة.
ويمكن إحداث فروع للمدرسة بقرار وزاري مشترك بين وزير العدل والوزير المكلف بالمالية.