مرسوم تنفيذي رقم 91-184
· ج.ر عدد 27 لسنة 1991
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 91-184 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يتضمن إحداث المدرسة الوطنية لكتابة الضبط وتنظيمها وتسييرها . 1001
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 10
يجتمع مجلس الادارة في دورة عادية مرتين في السنة على الاقل بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في جلسة غير عادية بناء على . استدعاء من رئيسه أو بطلب من المدير أو ثلثي أعضاء المجلس.
يحدد رئيس المجلس الاداري جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح من مدير المدرسة.
تدون مداولات المجلس الاداري في دفتر خاص.
يرسل محضر الاجتماعات الذي يوقعه رئيس المجلس الاداري ومدير المدرسة إلى السلطة الوصية.