المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991.
مولود حمروش 998 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الجدول (1) رقم الابواب العناوين مصالح رئيس الحكومة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل العدد 27 19 ذو القعدة عام 1411 الاعتمادات الملغاة ( دج ) 42-31 مندوب الاصلاحات الاقتصادية - التعويضات والمنح المختلفة 2.000.000 مجموع القسم الاول 2.000.000 القسم السادس اعانات التسيير 01-36 اعانة المدرسة الوطنية العليا للادارة والتسيير 3.000.000 مجموع القسم السادس 3.000.000 مجموع العنوان الثالث 5.000.000 المجموع العام للاعتمادات الجدول ( ب ) رقم الابواب العناوين مصالح رئيس الحكومة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون مرتبات العمل 31 01 رئيس الحكومة : الأجور الرئيسية 02-31 رئيس الحكومة : التعويضات والمنح المختلفة مجموع القسم القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 رئيس الحكومة : الضمان الاجتماعي مجموع القسم مجموع العنوان الملغاة 5.000.000 الاعتمادات المخصصة ( دج ) 2.000.000 2.000.000 الاول 4.000.000 1.000.000 الثالث 1.000.000 الثالث 5.000.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة 5.000.000