مرسوم تنفيذي رقم 91-181
· ج.ر عدد 27 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-181 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يتضمن نقل
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1991 اعتماد قدره خمسة ملايين دينار جزائري ( 5.000.000 دج ) مقيد في ميزانية التسيير المصالح رئيس الحكومة، وفي الابواب المبينة في الجدول ( أ ) الملحق بهذا المرسوم.