مرسوم تنفيذي رقم 91-178
· ج.ر عدد 26 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-178 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يحدد اجراءات اعداد مخططات شغل الاراضي والمصادقة عليها ومحتوى الوثائق المتعلقة بها. 978
الفصل الثاني — المصادقة على مخطط شغل الاراضي
المادة 17
يوضع مخطط شغل الاراضي المصادق عليه تحت تصرف الجمهور عن طريق قرار يصدره رئيس المجلس الشعبي البلدي الذي يبين ما يأتي :
تاريخ بدء عملية الوضع تحت التصرف المكان الذي أو الاماكن التي يمكن استشارة الوثائق فيها
- قائمة الوثائق الكتابية والبيانية التي يتكون الملف منها .