مرسوم تنفيذي رقم 91-178
· ج.ر عدد 26 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-178 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يحدد اجراءات اعداد مخططات شغل الاراضي والمصادقة عليها ومحتوى الوثائق المتعلقة بها. 978
الفصل الاول — إعداد مخطط شغل الاراضي
المادة 13
يقفل سجل الاستقصاء عند انقضاء المهلة القانونية ويوقعه المفوض المحقق أو المفوضون المحققون .
يقوم المفوض المحقق أو المفوضون المحققون خلال الخمسة عشرة ( 15 ) يوما الموالية باعداد محضر قفل الاستقصاء ويرسلونه إلى المجلس الشعبي البلدي المعني أو المجالس الشعبية البلدية المعنية مصحوبا بالملف الكامل للاستقصاء مع استنتاجاته.