الفصل الثاني — المصادقة على المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير
المادة 15
يصادق على المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير مصحوبا برأي المجلس الشعبي الولائي، عملا بالمادة 27 من القانون رقم 90-29 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 المذكور اعلاه حسب الحالة :
- بقرار من الوالي بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعمير والوزير المكلف بالجماعات المحلية بعد استشارة الوالي المعني أو الولاة المعنيين
- بمرسوم تنفيذي يصدر بعد استشارة الوالي المعني أو الولاة المعنيين وبناء على تقرير من الوزير المكلف بالتعمير | الغرف التجارية الغرف الفلاحية.